النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- يحل النظام محل نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 53) وتاريخ 13 / 8 / 1433هـ، وتعديلاته، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
2- يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.