النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
الباب السابع: أحكام ختامية
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.