النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات، وبغرامة لا تزيد على (مائة ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من:
1- طالب التنفيذ إذا تقدم بطلب إجراء من إجراءات التنفيذ بقصد الإضرار بالمنفذ ضده، أو إذا ماطل في إنهاء الطلب بعد استيفاء الحق محل السند التنفيذي بقصد الإضرار بالمنفذ ضده.
2- المخول -وفقا لأحكام النظام- بالاطلاع على البيانات أو المعلومات المتعلقة بأموال المنفذ ضده، إذا أفشاها دون سبب نظامي، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص اطلع على تلك البيانات أو المعلومات دون أمر قضائي.
3- مقدم خدمات التنفيذ المرخص له أو تابعيه، إذا أخل أي منهم بواجباته؛ بتعديه أو تهربه من تسليم الأموال أو تسلمها.
4- المقوم أو وكيل البيع أو تابعيهما، أو المشارك في بيوع المزادات؛ إذا تعمد أي منهم التأثير في السعر، أو التضليل في عدالة الأسعار.