النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة كل مدين ثبت قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره، ويعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
2- يضع النائب العام –بعد التنسيق مع وزارة العدل ووزارة المالية- ضوابط ومعايير لتحديد الأموال المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بحسب أنواع الديون وأموال المدينين.