النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- لكل ذي مصلحة أن يتظلم من الأوامر والقرارات المتعلقة بإجراءات التنفيذ -التي تحددها اللائحة- الصادرة من المحكمة أو الإدارة المختصة أو القطاع الخاص.
2- يكون التظلم والفصل فيه لدى رئيس المحكمة أو من يحدده المجلس، خلال (عشرة) أيام عمل من اليوم التالي لتاريخ إتاحة الاطلاع على القرار أو الأمر وفق ما تحدده اللائحة. ويجوز لرئيس المحكمة أو من يحدده المجلس -بحسب الحال- إيقاف تنفيذ الأمر أو القرار المتظلم منه متى تحققت المصلحة في ذلك إلى حين البت في التظلم، ويترتب على إيقاف تنفيذ الأمر أو القرار توقف جميع الإجراءات والمهل المتعلقة به.
3- في جميع الأحوال، يكون القرار الصادر في شأن التظلم المنصوص عليه في هذه المادة نهائيا.