1- دون إخلال بما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (الرابعة) من النظام، لمن له مصلحة من أطراف التنفيذ أو من غيرهم أن يتقدم بمنازعة تنفيذ تتعلق بصحة السند التنفيذي أو شروط تنفيذ السند التنفيذي أو اختصاص المحكمة بتنفيذه.
2- تفصل المحكمة في منازعة التنفيذ وفقا للأحكام المنظمة للدعاوى المستعجلة والإجراءات التي تحددها اللائحة.
3- يحدد المجلس منازعات التنفيذ التي لا يجوز استئناف الأحكام الصادرة فيها.
4- يكون الحكم الصادر من دوائر الاستئناف، في الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ التي يجوز استئنافها؛ غير قابل للاعتراض عليه بطريق النقض.
5- استثناء من الحكم الوارد في الفقرة (4) من هذه المادة، للمجلس أن يحدد منازعات التنفيذ التي يجوز الاعتراض على الأحكام الصادرة فيها بطريق النقض.