النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
1- ينتهي طلب التنفيذ في الأحوال الآتية:
أ- إذا استوفي الحق محل السند التنفيذي.
ب- إذا ثبت للمحكمة عدم وجود أموال للمنفذ ضده. وتصدر المحكمة قرارا بإنهاء طلب التنفيذ تبعا لذلك، ويكون قابلا للاعتراض عليه وفقا للإجراءات المنظمة لذلك.
ج- إذا اتخذت جميع إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في النظام واللائحة، ومضت -بعد آخر إجراء- المدة المحددة لطلب التنفيذ.
د- إذا تعذر تنفيذ طلب التنفيذ. وتصدر المحكمة قرارا بإنهاء طلب التنفيذ تبعا لذلك، ويكون قابلا للاعتراض عليه وفقا للإجراءات المنظمة لذلك.
ه- إذا أنهى طالب التنفيذ طلب التنفيذ بناء على اتفاق بينه وبين المنفذ ضده أو لأي سبب آخر.
و- إذا أبرأ طالب التنفيذ ذمة المنفذ ضده من الحق محل السند التنفيذي.
2- لا يخل ما ورد في الفقرات الفرعية (ب) و(ج) و(د) و(ه) من الفقرة (1) من هذه المادة، بحق الدائن في استكمال طلب التنفيذ مرة أخرى -وفقا لأحكام النظام- إذا توافر ما يسوغ ذلك.
3- تحدد اللائحة الضوابط والإجراءات اللازمة لما ورد في هذه المادة.