النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
على طالب التنفيذ إنهاء طلبه بعد استيفاء الحق محل السند التنفيذي، وذلك خلال المدة التي تحددها اللائحة.
الباب الرابع: إجراءات التنفيذ ‹ الفصل الثاني عشر: انتهاء طلب التنفيذ
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
على طالب التنفيذ إنهاء طلبه بعد استيفاء الحق محل السند التنفيذي، وذلك خلال المدة التي تحددها اللائحة.