النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تراعي المحكمة في تنفيذ السند التنفيذي الصادر بزيارة المحضون ما يحقق مصلحته، ويتناسب مع ظروف التنفيذ. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لإنفاذ ما ورد في هذه المادة.
الباب الرابع: إجراءات التنفيذ ‹ الفصل العاشر: التنفيذ في الأحوال الشخصية
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تراعي المحكمة في تنفيذ السند التنفيذي الصادر بزيارة المحضون ما يحقق مصلحته، ويتناسب مع ظروف التنفيذ. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لإنفاذ ما ورد في هذه المادة.