1- ينفذ -جبرا- السند التنفيذي الصادر بالحضانة، والزيارة، حتى لو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة وإلى دخول المنازل…
الباب الرابع: إجراءات التنفيذ ‹ الفصل العاشر: التنفيذ في الأحوال الشخصية
الباب الرابع: إجراءات التنفيذ ‹ الفصل العاشر: التنفيذ في الأحوال الشخصية
1- ينفذ -جبرا- السند التنفيذي الصادر بالحضانة، والزيارة، حتى لو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة وإلى دخول المنازل…
لديك حساب؟ دخول