تخطَّ إلى المحتوى

الباب الرابع: إجراءات التنفيذ ‹ الفصل الخامس: الحجز التنفيذي

المادة السادسة والعشرون

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

لا يجوز الحجز والتنفيذ على ما يأتي:

1- الأموال العامة.

2- الدار التي يسكنها المنفذ ضده أو من يعولهم أو وسيلة نقل المنفذ ضده أو من يعولهم، إذا لم تتجاوز مقدار كفايتهم، وكذلك ما يلزم المنفذ ضده لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه، ومستلزماته الشخصية. ويجوز الحجز والتنفيذ على أي من الأموال المذكورة في هذه الفقرة إذا كان مرهونا للدائن أو إذا كان هو عين مال طالب التنفيذ.

3- الأجور والرواتب إلا فيما يأتي:

أ- مقدار النصف من إجمالي الأجر أو النصف من إجمالي الراتب؛ لدين النفقة.

ب- مقدار الثلث من إجمالي الأجر أو الثلث من إجمالي الراتب؛ للديون الأخرى.

وعند التزاحم، يخصص نصف إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة، وثلث النصف الآخر للديون الأخرى، وفي حال تعدد هذه الديون يوزع ثلث النصف بين الدائنين.

4- معاش التقاعد المدني والعسكري إلا فيما يأتي:

أ- مقدار النصف من إجمالي المعاش لدين النفقة.

ب- مقدار الربع من إجمالي المعاش للديون الأخرى.

وعند التزاحم، يخصص نصف إجمالي المعاش لدين النفقة، وربع النصف الآخر للديون الأخرى، وفي حال تعدد هذه الديون يوزع ربع النصف بين الدائنين.

5- الإعانات الحكومية المقدمة للمنفذ ضده.

6- ما يصدر به قرار من مجلس الوزراء.

وتحدد اللائحة الأحكام والإجراءات اللازمة لإنفاذ ما ورد في الفقرات (1) و(2) و(3) (4) و(5) من هذه المادة.