1- تتكون المحكمة من دوائر ابتدائية ودوائر استئناف، أو من دوائر ابتدائية فقط.
2- يكون استئناف الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة التي ليس فيها دوائر استئناف؛ أمام دوائر الاستئناف في المحكمة التي يحددها المجلس.
الباب الأول: أحكام عامة
1- تتكون المحكمة من دوائر ابتدائية ودوائر استئناف، أو من دوائر ابتدائية فقط.
2- يكون استئناف الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة التي ليس فيها دوائر استئناف؛ أمام دوائر الاستئناف في المحكمة التي يحددها المجلس.