تخطَّ إلى المحتوى

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى

النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام التنفيذ.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

المجلس: المجلس الأعلى للقضاء.

الوزارة: وزارة العدل.

الوزير: وزير العدل.

المحكمة: محكمة التنفيذ.

الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية في الوزارة أو في المحكمة المعنية بمباشرة إجراء من إجراءات التنفيذ وفقا لما ورد في النظام واللائحة.

الجهة المختصة: الجهة العامة المختصة نظاما بأعمال ذات صلة بالتنفيذ.

الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها: الجهة العامة المختصة نظاما بالإشراف على نوع من أنواع الأموال -سواء أكانت ثابتة أم منقولة- أو تسجيل ملكيتها، بما في ذلك الجهة العامة المختصة بالإشراف على المؤسسات المالية والجهة العامة المختصة بالإشراف على السوق المالية.

القوة المختصة: الشرطة أو الجهة الأمنية المختصة لدعم التنفيذ باستعمال القوة الجبرية.

التنفيذ المباشر: تنفيذ السند التنفيذي متى كان محل الحق فيه أداء فعل أو امتناعا عن فعل.

مصروفات التنفيذ: الالتزامات المالية المترتبة على إجراءات التنفيذ وفقا للأحكام المنظمة لذلك.