النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام: نظام التنفيذ.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
المجلس: المجلس الأعلى للقضاء.
الوزارة: وزارة العدل.
الوزير: وزير العدل.
المحكمة: محكمة التنفيذ.
الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية في الوزارة أو في المحكمة المعنية بمباشرة إجراء من إجراءات التنفيذ وفقا لما ورد في النظام واللائحة.
الجهة المختصة: الجهة العامة المختصة نظاما بأعمال ذات صلة بالتنفيذ.
الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها: الجهة العامة المختصة نظاما بالإشراف على نوع من أنواع الأموال -سواء أكانت ثابتة أم منقولة- أو تسجيل ملكيتها، بما في ذلك الجهة العامة المختصة بالإشراف على المؤسسات المالية والجهة العامة المختصة بالإشراف على السوق المالية.
القوة المختصة: الشرطة أو الجهة الأمنية المختصة لدعم التنفيذ باستعمال القوة الجبرية.
التنفيذ المباشر: تنفيذ السند التنفيذي متى كان محل الحق فيه أداء فعل أو امتناعا عن فعل.
مصروفات التنفيذ: الالتزامات المالية المترتبة على إجراءات التنفيذ وفقا للأحكام المنظمة لذلك.