النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تحدد اللائحة الحالات التي يجب فيها أن يخطر الدائن المدين بأداء الحق محل السند التنفيذي قبل قيد طلب التنفيذ.
الباب الرابع: إجراءات التنفيذ ‹ الفصل الأول: قيد طلب التنفيذ والأمر به
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
تحدد اللائحة الحالات التي يجب فيها أن يخطر الدائن المدين بأداء الحق محل السند التنفيذي قبل قيد طلب التنفيذ.