النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
دون إخلال بما تقضي به الأحكام النظامية ذات الصلة، لا يقبل طلب التنفيذ بموجب سند تنفيذي مضى على تاريخ استحقاقه أكثر من (عشر) سنوات.
الباب الثالث: السند التنفيذي
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
دون إخلال بما تقضي به الأحكام النظامية ذات الصلة، لا يقبل طلب التنفيذ بموجب سند تنفيذي مضى على تاريخ استحقاقه أكثر من (عشر) سنوات.