دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى, يعاقب كل من تثبت مخالفته أي حكم من أحكام النظام…السابقةالمادة الحادية عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثالثة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)