تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة
نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة
ساري
15
مادة
التعريفات
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها, ما لم يقتض السياق غير ذلك: 1- النظام: نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية…
المادة الثانية
يهدف هذا النظام إلى تنظيم التعامل مع الموارد الوراثية النباتية وحمايتها من أي ممارسات خاطئة، ويهدف كذلك إلى ما يأتي: 1- رصد الموارد الوراثية النباتية، واستكشافها…
المادة الثالثة
1- تكون لجنة وطنية لإدارة الموارد الوراثية النباتية من مختصين, وذلك على النحو الآتي: 2- يرشح الوزير المختص أو المسؤول الأول في الجهة -وفق ضوابط تحددها اللائحة- من يمثل…
المادة الرابعة
اجتماعات اللجنة الوطنية تجتمع اللجنة الوطنية بدعوة من رئيسها بصفة دورية، أو كلما دعت الحاجة، أو إذا قدم ثلث الأعضاء طلبا مكتوبا بذلك. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا…
المادة الخامسة
تتولى اللجنة الوطنية وضع الضوابط المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية ومراقبة تنفيذها، وتعد المرجع فيما يتعلق بالإشراف على الموارد الوراثية النباتية, ولها على وجه خاص ما…
المادة السادسة
1- تتكون موارد اللجنة الوطنية مما يأتي: أ- ما يخصص لها من اعتمادات في ميزانية الوزارة. ب المقابل المالي لإصدار تصاريح دخول الموارد الوراثية النباتية وخروجها عبر المنافذ.…
المادة السابعة
تنشأ أمانة عامة تتبع اللجنة الوطنية وترتبط إداريا برئيس اللجنة, ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ويعين الوزير أمينا لها مختصا ذا خبرة في مجال الموارد الوراثية…
المادة الثامنة
يكون الحصول على الموارد الوراثية النباتية وفقا لما يأتي: 1- من خلال النظام المتعدد الأطراف: أ - يخضع الحصول على الموارد الوراثية النباتية -المشمولة بالنظام المتعدد…
المادة التاسعة
يجب الحصول على تصريح من الأمانة العامة قبل إدخال الموارد الوراثية النباتية أو إخراجها عبر المنافذ، وعلى كل شخص يدخل إلى المملكة أو يخرج منها وبصحبته موارد وراثية نباتية…
المادة العاشرة
تكون -بقرار من الوزير- لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل، يكون من بينهم مستشار نظامي وآخر مختص في مجال الموارد الوراثية النباتية؛ للنظر في مخالفات أحكام النظام وتطبيق…
المادة الحادية عشرة
يحدد الوزير من يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة الثانية عشرة
دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى, يعاقب كل من تثبت مخالفته أي حكم من أحكام النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: 1- الإنذار. 2- تعليق التصريح أو…
المادة الثالثة عشرة
1- تطبق أحكام هذا النظام على جميع الموارد الوراثية النباتية داخل حدود المملكة. 2- لا يخل هذا النظام بالاتفاقيات الدولية والأنظمة ذات العلاقة.
المادة الرابعة عشرة
يصدر الوزير اللائحة خلال تسعين يوما من تاريخ نشر النظام.
المادة الخامسة عشرة
يعمل بهذا النظام بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.