مع مراعاة ما تقضي به الفقرة (ج) من المادة الرابعة عشرة، ومع عدم الإخلال بالمسئولية الخاصة والتأديبية، يعاقب بغرامة لا…
هذا النظام ملغى. الساري بالعنوان نفسه: نظام البريد
مع مراعاة ما تقضي به الفقرة (ج) من المادة الرابعة عشرة، ومع عدم الإخلال بالمسئولية الخاصة والتأديبية، يعاقب بغرامة لا…
لديك حساب؟ دخول