1- يجب على الجهة المختصة في المملكة عدم إعطاء الموافقة على إجراء البحث العلمي البحري من جانب دولة أخرى أو منظمة دولية…
المادة الرابعة
- من نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابعة للمملكة العربية السعودية
- رقم المادة: 4
- سارية
1- يجب على الجهة المختصة في المملكة عدم إعطاء الموافقة على إجراء البحث العلمي البحري من جانب دولة أخرى أو منظمة دولية…
لديك حساب؟ دخول