1- إن تنظيم البحث العلمي البحري والترخيص به وإجراءه ومراقبته في المناطق البحرية، حق خالص للمملكة.2 - لا يجري البحث…السابقةالمادة الثانية (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الرابعة (تُفتح بحساب مجاني)