النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يصدر المحافظ بالاتفاق مع وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره .
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يصدر المحافظ بالاتفاق مع وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره .