مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب وفقا لجسامة المخالفة بغرامة لا تزيد على ربع قيمة الأصل…السابقةالمادة الخامسة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السابعة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)