إذا أوصت اللجنة بإيقاع جزاء الفصل على من يشغل أيا من المرتبتين (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) أو ما يعادلهما؛…السابقةالمادة العاشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثانية عشرة (تُفتح بحساب مجاني)