تخطَّ إلى المحتوى

المادة العاشرة

مع مراعاة ما نصت عليه كل من المادتين (الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) من النظام:

1- إذا ظهر للجهة ارتكاب موظف لمخالفة، فيحال إلى اللجنة للتحقيق معه للنظر في إيقاع أحد الجزاءات وفقا للنظام، وترفع توصياتها إلى الوزير، وتعتمد بقرار منه.

2- إذا أوصت اللجنة بإيقاع جزاء الفصل، ورأى الوزير مناسبته، فيحيل توصيتها إلى لجنة يشكلها…