1- يعاقب من يخالف أي حكم من أحكام النظام أو اللائحة بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.
2- تنشأ بقرار من الوزير لجنة…
الفصل الحادي عشر: أحكام ختامية
1- يعاقب من يخالف أي حكم من أحكام النظام أو اللائحة بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.
2- تنشأ بقرار من الوزير لجنة…
لديك حساب؟ دخول