يعد باطلا كل اتفاق يتنازل أو يتخلى بموجبه صاحب الامتياز عن أي من…السابقةالمادة الثانية والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الرابعة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)