لا يجوز توقيف أي إنسان أو سجنه إلا في السجون أو أماكن التوقيف المخصصة لذلك نظاما.…
الباب الثالث: إجراءات الاستدلال ‹ الفصل الثالث: القبض على المتهم
الباب الثالث: إجراءات الاستدلال ‹ الفصل الثالث: القبض على المتهم
لا يجوز توقيف أي إنسان أو سجنه إلا في السجون أو أماكن التوقيف المخصصة لذلك نظاما.…
لديك حساب؟ دخول