1 - يجب أن يعامل الموقوف بما يحفظ كرامته ولا يجوز إيذاؤه جسديا أو معنويا ويجب إخباره بأسباب توقيفه ويكون له…
الباب الثالث: إجراءات الاستدلال ‹ الفصل الثالث: القبض على المتهم
الباب الثالث: إجراءات الاستدلال ‹ الفصل الثالث: القبض على المتهم
1 - يجب أن يعامل الموقوف بما يحفظ كرامته ولا يجوز إيذاؤه جسديا أو معنويا ويجب إخباره بأسباب توقيفه ويكون له…
لديك حساب؟ دخول