يجوز اشتراط وفاء الشيك إلى:
أ - شخص معين مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه.
ب - شخص معين مع ذكر شرط (ليس لأمر) أو…
الباب الثالث: الشيك. ‹ الفصل الأول: إنشاء الشيك
يجوز اشتراط وفاء الشيك إلى:
أ - شخص معين مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه.
ب - شخص معين مع ذكر شرط (ليس لأمر) أو…
لديك حساب؟ دخول