لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح…
الباب الثالث: الشيك. ‹ الفصل الأول: إنشاء الشيك
الباب الثالث: الشيك. ‹ الفصل الأول: إنشاء الشيك
لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح…
لديك حساب؟ دخول