وفاء الكمبيالة بموجب إحدى نسخها مبرئ للذمة ولو لم يكون مشروطا فيها أن هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الأخرى غير…
الباب الأول: الكمبيالة. ‹ الفصل الثامن: تعدد النسخ والصور والتحريف
الباب الأول: الكمبيالة. ‹ الفصل الثامن: تعدد النسخ والصور والتحريف
وفاء الكمبيالة بموجب إحدى نسخها مبرئ للذمة ولو لم يكون مشروطا فيها أن هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الأخرى غير…
لديك حساب؟ دخول