يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا. ويجب أن يوضع في متن كل نسخة منها رقمها وإلا اعتبرت كل نسخة منها…
الباب الأول: الكمبيالة. ‹ الفصل الثامن: تعدد النسخ والصور والتحريف
الباب الأول: الكمبيالة. ‹ الفصل الثامن: تعدد النسخ والصور والتحريف
يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا. ويجب أن يوضع في متن كل نسخة منها رقمها وإلا اعتبرت كل نسخة منها…
لديك حساب؟ دخول