يجوز للساحب ولأي مظهر احتياطي أن يعفي حامل الكمبيالة من عمل احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء عند مباشرة حقه في الرجوع إذا…
الباب الأول: الكمبيالة. ‹ الفصل السادس: الوفاء بالكمبيالة. ‹ الفرع الرابع: الامتناع عن الوفاء. أولا: الاحتجاج
الباب الأول: الكمبيالة. ‹ الفصل السادس: الوفاء بالكمبيالة. ‹ الفرع الرابع: الامتناع عن الوفاء. أولا: الاحتجاج
يجوز للساحب ولأي مظهر احتياطي أن يعفي حامل الكمبيالة من عمل احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء عند مباشرة حقه في الرجوع إذا…
لديك حساب؟ دخول