على حامل الكمبيالة أن يخطر ساحب الكمبيالة ومن ظهرها له بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال أربعة أيام العمل التالية ليوم عمل…
الباب الأول: الكمبيالة. ‹ الفصل السادس: الوفاء بالكمبيالة. ‹ الفرع الرابع: الامتناع عن الوفاء. أولا: الاحتجاج
الباب الأول: الكمبيالة. ‹ الفصل السادس: الوفاء بالكمبيالة. ‹ الفرع الرابع: الامتناع عن الوفاء. أولا: الاحتجاج
على حامل الكمبيالة أن يخطر ساحب الكمبيالة ومن ظهرها له بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال أربعة أيام العمل التالية ليوم عمل…
لديك حساب؟ دخول