إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للضمان) أو (القيمة رهن) أو أية عبارة مماثلة تفيد الرهن، جاز لحامل الكمبيالة أن…
الباب الأول: الكمبيالة. ‹ الفصل الثاني: تداول الكمبيالة بالتظهير
الباب الأول: الكمبيالة. ‹ الفصل الثاني: تداول الكمبيالة بالتظهير
إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للضمان) أو (القيمة رهن) أو أية عبارة مماثلة تفيد الرهن، جاز لحامل الكمبيالة أن…
لديك حساب؟ دخول