إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) أو (القيمة للقبض) أو (بالتوكيل) أو أية عبارة مماثلة تفيد التوكيل، فللحامل…
الباب الأول: الكمبيالة. ‹ الفصل الثاني: تداول الكمبيالة بالتظهير
الباب الأول: الكمبيالة. ‹ الفصل الثاني: تداول الكمبيالة بالتظهير
إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) أو (القيمة للقبض) أو (بالتوكيل) أو أية عبارة مماثلة تفيد التوكيل، فللحامل…
لديك حساب؟ دخول