تخطَّ إلى المحتوى

الباب الثالث: الشيك. ‹ الفصل الثاني عشر: الجزاءات

المادة 120

النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال:

أ - كل من أصدر شيكا لم يؤرخه أو ذكر تاريخا غير صحيح.

ب - كل من سحب شيكا على غير بنك.

ج - كل من وفى شيكا خاليا من التاريخ وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة.

سجل التعديل

كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.

م/45 · 1409/09/12

عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 12 / 9 / 1409 هـ ، لتكون كما يلى :

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال:

أ - كل من أصدر شيكا لم يؤرخه أو ذكر تاريخا غير صحيح.

ب - كل من سحب شيكا على غير بنك.

ج - كل من وفى شيكا خاليا من التاريخ وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة.

تم إضافة المادة ( 121 ) بموجب المرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 12 / 9 / 1409 هـ ، كما يلى :

يجوز الحكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالادانة بموجب هذا النظام ويحدد الحكم كيفية ذلك.