النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال:
أ - كل من أصدر شيكا لم يؤرخه أو ذكر تاريخا غير صحيح.
ب - كل من سحب شيكا على غير بنك.
ج - كل من وفى شيكا خاليا من التاريخ وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة.
سجل التعديل
كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.
م/45 · 1409/09/12
عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 12 / 9 / 1409 هـ ، لتكون كما يلى :
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال:
أ - كل من أصدر شيكا لم يؤرخه أو ذكر تاريخا غير صحيح.
ب - كل من سحب شيكا على غير بنك.
ج - كل من وفى شيكا خاليا من التاريخ وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة.
تم إضافة المادة ( 121 ) بموجب المرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 12 / 9 / 1409 هـ ، كما يلى :
يجوز الحكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالادانة بموجب هذا النظام ويحدد الحكم كيفية ذلك.