تخطَّ إلى المحتوى

الباب الثالث: الشيك. ‹ الفصل الثاني عشر: الجزاءات

المادة 119

مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على ألفي ريال كل مسحوب عليه رفض بسوء قصد…