تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثالثة والأربعون

يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألفي ريال:

أ - كل من انتهت مدة الرخصة الممنوحة له بالاستيراد أو البيع والشراء أو الإصلاح…