يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال،…السابقةالمادة الحادية والأربعون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثالثة والأربعون (تُفتح بحساب مجاني)