عند التبليغ عن واقعة مدنية بعد فوات المدة المحددة وقبل نهاية السنة الأولى لحدوثها فعلى كاتب السجل أن يتثبت من صحة وقوعها…
عند التبليغ عن واقعة مدنية بعد فوات المدة المحددة وقبل نهاية السنة الأولى لحدوثها فعلى كاتب السجل أن يتثبت من صحة وقوعها…
لديك حساب؟ دخول