تخطَّ إلى المحتوى

المادة التاسعة عشرة

إذا رفض كاتب السجل المنوط به القيد قيد أية واقعة مدنية - وجب عليه خلال سبعة أيام رفع الأمر إلى الإدارة التي يتبعها…