إذا رفض كاتب السجل المنوط به القيد قيد أية واقعة مدنية - وجب عليه خلال سبعة أيام رفع الأمر إلى الإدارة التي يتبعها…السابقةالمادة الثامنة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة العشرون (تُفتح بحساب مجاني)