النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يشترط فيمن يعين لشغل وظيفة إمام لأحد الجوامع من فئة (أ ، ب) ما يلي:
1 - أن يكون قارئا ومجودا لكتاب الله حافظا لما لا يقل عن ثلثه.
2 - أن يكون ذا دراية كافية بالفقه وعلى وجه الخصوص بالأحكام المتعلقة بالعبادات.
3 - أن يكون عارفا بقواعد اللغة العربية قادرا على إنشاء خطب الجمعة وإلقائها دون لحن.