النص الساري بعد إدخال التعديلات، مراجَع ومعتمد. أصل التعديلات في سجل التعديل أدناه.
يُشترط فيمن يُعيِّن طبقاً لأحكام هذا النِظام ما يلي:
أ- أنَّ يكون سعودي الجنسية.
ب- أنَّ يكون بالِّغاً (18) سنة على الأقل .
ج- أنَّ يكون قادِراً على القيام بواجِبه.
د- أنَّ يكون لديه المؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة.
هـ- أنَّ يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق إقامة حد شرعي عليه أو سجنه في جريمة عامة أو مُخِلة بالشرف.
سجل التعديل
كما ورد في سجل هيئة الخبراء، الأحدث أولاً.
م/28 · 1398/05/27
تم تعديل الفقرة ( ب ) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 28 ) وتاريخ 27 / 5 / 1398هـ ، لتصبح بالنص التالى :
"أن يكون بالغا (18) سنة على الأقل."
وبهذا يصبح نص المادة كما يلى :
يشترط فيمن يعين طبقا لأحكام هذا النظام ما يلي:
أ - أن يكون سعودي الجنسية.
ب - أن يكون بالغا (18) سنة على الأقل .
ج - أن يكون قادرا على القيام بواجبه.
د - أن يكون لديه المؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة.
ه - أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق إقامة حد شرعي عليه أو سجنه في جريمة عامة أو مخلة بالشرف .