النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يستحق الموظف الذي يثبت مرضه بموجب تقرير طبي صادر من الجهة المعنية لذلك إجازة مرضية لمدة ثلاثة أشهر بكامل المكافأة، وثلاثة أشهر بنصف المكافأة، وثلاثة أشهر بربع المكافأة، وستة أشهر بدون مكافأة.
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يستحق الموظف الذي يثبت مرضه بموجب تقرير طبي صادر من الجهة المعنية لذلك إجازة مرضية لمدة ثلاثة أشهر بكامل المكافأة، وثلاثة أشهر بنصف المكافأة، وثلاثة أشهر بربع المكافأة، وستة أشهر بدون مكافأة.