النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
لا يستحق موظفو المساجد إجازات إلا في حال المرض، ولكن يجوز الأذن بغياب الموظف لعذر مشروع مدة لا تتجاوز شهرا في السنة، بشرط أن ينيب شخصا آخر تقبله وزارة الحج والأوقاف للقيام بعمله وأن يدفع له مكافأة الوظيفة بعدد أيام الغياب.