للوزير - أو من ينيبه - صلاحية تقسيط ديون الدولة على العاجزين عن الوفاء بها دفعة…السابقةالمادة الحادية والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثالثة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)