لا يجوز الإعفاء من الدين إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء . وللوزير صلاحية الإعفاء من الدين إذا لم يتجاوز خمسمائة ألف ريال في…السابقةالمادة العشرونالتاليةالمادة الثانية والعشرون