1 - تصدر الرئاسة العامة لرعاية الشباب الترخيص اللازم بتشغيل النادي بعد استيفاء متطلباتها ومتطلبات الجهات الأخرى ذات…السابقةالمادة الثالثة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخامسة (تُفتح بحساب مجاني)