تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام أندية السيارات والدراجات النارية
نظام أندية السيارات والدراجات النارية
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
13
مادة
المادة الأولى
يجوز وفقا لأحكام هذا النظام إنشاء أندية استثمارية للسيارات والدراجات النارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية.
المادة الثانية
يعمل النادي على تحقيق الأهداف الآتية : 1 - إقامة رياضة السيارات والدراجات النارية وما في حكمهما، وتنظيم برامجها، والاستثمار فيها. 2 - تعزيز قيم التعاون، والانضباط…
المادة الثالثة
1 - تصدر الرئاسة العامة لرعاية الشباب موافقة مبدئية لإنشاء النادي وتجهيزه بعد استيفاء متطلباتها ومتطلبات الجهات الأخرى ذات العلاقة. 2- تكون مدة الموافقة المبدئية (سنتين)…
المادة الرابعة
1 - تصدر الرئاسة العامة لرعاية الشباب الترخيص اللازم بتشغيل النادي بعد استيفاء متطلباتها ومتطلبات الجهات الأخرى ذات العلاقة. 2 - تكون مدة الترخيص بتشغيل النادي (خمس)…
المادة الخامسة
يزاول النادي النشاطات والبرامج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام؛ لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا النظام.
المادة السادسة
1 - تشرف الرئاسة العامة لرعاية الشباب على أندية السيارات والدراجات النارية في تنفيذ ما يخصها من أحكام هذا النظام، وتنسق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة. 2 - لا يجوز للنادي…
المادة السابعة
يلتزم النادي بما يأتي : 1 - مراعاة التعاليم الدينية والأهداف التربوية ، وعدم الاختلاط، والالتزام بأوقات الصلاة وتوفير أماكن لها . 2 - مراعاة الأنظمة والتعليمات وقرارات…
المادة الثامنة
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام موارد النادي المالية، وسنته المالية، ومراجعة حساباته، ووسائل استثمار أمواله .
المادة التاسعة
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب النادي المخالف لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية بإحدى العقوبات الآتية بحسب نوع المخالفة : 1 - لفت النظر. 2…
المادة العاشرة
1- تكون بقرار من الرئيس العام لرعاية الشباب لجنة من خمسة أعضاء أحدهم شرعي أو نظامي للنظر في مخالفات هذا النظام، وسماع وجهة نظر النادي وتحقيق دفاعه وتقرير العقوبة…
المادة الحادية عشرة
تلتزم الأندية المرخص لها حاليا بتصحيح أوضاعها وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية خلال (سنة) من تاريخ نفاذه.
المادة الثانية عشرة
يصدر الرئيس العام لرعاية الشباب اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال (مائة وعشرين) يوما من تاريخ نشره.
المادة الثالثة عشرة
يعمل بهذا النظام بعد (مائة وعشرين) يوما من تاريخ نشره.